فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44063 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[عندي الرغبة في دفع أموال من الزكاة أو النذور أو الصدقات لعلاج المرضى في مستشفى عام أو المساهمة في بناء وتجهيز مستشفى سيقوم بعلاج مسلمين وديانات أخرى فهل:

1-إ علام المستشفى أن هذه الأموال لعلاج المسلمين فقط.

2-النية أن هذه الأموال لعلاج المسلمين فقط.

3-صرف الأموال في مقصد آخر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة لا يجزئ أن تصرف لبناء مستشفى ونحوه لأنها تصرف لجهات مخصوصة ذكرها الله في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، ويجوز لك دفع صدقة التطوع لبناء أو تجهيز مستشفى لعلاج المسلمين وغيرهم مع جواز نية أن يكون العلاج لصالح المسلمين فقط، وتبين ذلك للقائمين على بناء المستشفى وتجهيزه، أو تشترط أن تصرف صدقتك في مقصد آخر.

وبخصوص النذر فإن كان منذورًا لشخص معين أو لجهة معروفة وجب صرفه لها، وإن كان لغير معين فيجوز صرفه لعلاج فقراء المسلمين فقط، وراجع الفتوى رقم: 11193، والفتوى رقم: 96609.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 جمادي الثانية 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت