فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42972 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أقوم بتغيير أموالي من عملة لأخرى (من الجنيه المصري إلى الريال السعودي) ، وعندما تعلو قيمة الريال أحوله للجنيه وأكسب الفرق في السعر وهذا بدلا من وضع المال بالبنوك لعلمي بحرمتها، وسؤالي عن زكاة المال في هذه الحالة هل تكون على السعر الذي اشتريت به أم على السعر الذي أبيع عليه؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشراء العملات وبيعها جائز إذا التزم المسلم فيه بالضوابط الشرعية، وانظر في هذه الضوابط الفتوى رقم: 3702.

وأما عن زكاة العملات، فإنها تقوم بنصاب الذهب والفضة، فإذا بلغ ما عند الشخص منها ما يعادل 85 جرامًا من الذهب، سواء بلغت ذلك بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، فإنه يجب عليه إخراج ربع العشر 2.5، ولا يلتفت إلى ما اشتراها به، ولكن ينظر وقت وجوب الزكاة -وهو وقت حولان الحول- كم عنده من المال، فإذا بلغ نصابًا أخرج زكاته، وراجع لزامًا الفتوى رقم: 4053، والفتوى رقم: 8335.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 رجب 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت