[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم
أنا تاجر وأريد أن أسألكم عن كيفية الزكاة بالنسبة للتاجر.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في القرآن والسنة فلا تكاد الصلاة تذكر فيهما إلا وذكرت بجانبها الزكاة.
وأما كيفية أدائها من عروض التجارة فإن المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة.
ومقدار النصاب قيمة خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، فإذا كان المسلم يملك من المال ما قيمته خمسة وثمانون غرامًا وحال عليها الحول وجب عليه أن يخرج منها ربع العشر وهو 2.5
ولتفاصيل أكثر يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 شوال 1423