فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43820 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أبي مدين بمبلغ كبير من المال، ولديه قطعة أرض لو باع فدانًا واحدًا منها لسدد جميع ديونه، لكنه يرفض البيع ويعيش بمعاشه الذي لا يكفيه وهذه الأرض لا تدر له دخلا، فهل يجوز أن يسدد زوجي ديون أبي من زكاة ماله، وهل لا بد أن يدفع مال (الزكاة) لأبي؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان والدك تحمل الديون لمصلحة نفسه هو فلا يعتبر من الغارمين الذين يجوز دفع الزكاة إليهم، نظرًا لامتلاكه لهذه الأرض التي تفضل عن حوائجه الأصلية وأداء ديونه، ويجب على والدك أن يبيع منها ما يوفي به دينه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. رواه مسلم، وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته.

وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 18603، والفتوى رقم: 36387، والفتوى رقم: 23727.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت