فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43649 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي أخت زوجة كانت تعيش عيشه ميسورة, وللأسف منذ عامين زوجها فقد عمله ويمرون بضائقه كبيرة جدًا، فهل يمكن أن أساعدهم من أموال الزكاة؟ علما بأنهم يمتلكون عقار إذا تم بيعه سوف يساعدهم في ضائقتهم ولكنهم لا يريدون أن يتم بيعه حيث كان مخصصا لسداد نفقات زواج بناتهم بعد سنوات من الآن؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال الله عز وجل: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} ، وأخت زوجتك ليست من الفقراء إذ هي واجدة هي وزوجها ما يسدان به حاجاتهما الأصلية بذلك العقار الذي ذكرت أنهما لو باعاه سد فاقتهما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني. رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

وأما زواج بناتهما فأمر ييسره الله لهما إذا جاء وقته، هذا كله إذا كان هذا الرجل يقدر على الكسب ولو ببيع العقار وشراء آلة حرفه تليق به أو متاجرة بذلك المال، أما إذا كان لا كسب له وكانت أجرة العقار المذكور تسد له بعض حاجته فإنه لا يكلف بيعه ويعطي من الزكاة ما يكمل له حاجته، ويمكنك أن تساعدهما بقرض أو هبة أو صدقة تطوع فباب ذلك واسع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 شعبان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت