[السُّؤَالُ] ـ [في الجمعيات الخيرية قد تزيد أموال التبرعات عن النصاب، والمتبرع بها يتبرع بها صدقة -وليس زكاة- ويحول عليها الحول وهي ما زالت تتعدى النصاب فهل عليها زكاة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأموال التبرعات التي تحصلها الجمعيات الخيرية ليست مملوكة لشخص معين، بل هي في معنى الموقوفة على مصالح المسلمين، وعليه فلا زكاة فيها وإن بلغت نصابًا.. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 9684، والفتوى رقم: 10905.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ذو القعدة 1429