فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43321 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم الزكاة ومقدارها لمن اشترى أرضًا دفع مقدم الثمن والباقى بالأجل على عدد من السنين

وأصبحت الأرض في حوزته هل تكون الزكاة على الثمن الكلي للأرض أم على الجزء المدفوع فقط؟

جزاكم الله خيرًا ... ]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الأرض لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت قد اشتريت بنية الاتجار بها، فتزكى حينئذ زكاة عروض التجارة، فإن حال الحول على الأصل الذي اشتريت به، وبلغت قيمتها نصابًا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أو عروض تجارة فيجب عليه أن يخرج زكاتها، فإن لم يتم بيعها جاز تأجيل الزكاة إلى حين بيعها على أن تزكى حينئذ لما مضى من السنين ويضم إليها ما يملكه صاحبها من نقود أو عروض تجارة، وانظر الفتوى رقم: 8897 - والفتوى رقم: 17123.

وحيث وجبت عليك زكاتها فإنك تُقوِّمها ثم تخصم من القيمة ما أنت مطالب به من ديون ليس عندك ما يقابلها من مال لا زكاة فيه، وراجع الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت