فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43224 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [اشتريت محلا بقيمة 70 ألف جنيه مصري، وهو مغلق لحين التفرغ له وافتتاحه للتجاره منذ 8 سنوات فهل عليه زكاة؟ كما أن لدى زوجتي وبناتي مشغولات ذهبية وهن يستعملن حوالى 35 % من الذهب والباقي تتعلل بأنهن صغار وحين يكبرن يلبسنه للزينة، وخوفا عليهم في هذا السن من الضياع أو السرقة، فهل على الذهب جميعه زكاة؟ أم المحفوظ فقط لحين تكبر أعمارهم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس عليك في هذا المحل الذي أعددته للاتجار فيه زكاة لأنه ليس من عروض التجارة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

وأما حلي زوجتك وبناتك فإذا كان مجموع ما عند كل واحدة منهن نصابا وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا وحال عليه الحول، فقد قال بوجوب الزكاة فيه أبو حنيفة وأهل الظاهر وجماعة من الشافعية والحنابلة، وقد قال الجمهور بعدم وجوب الزكاة فيه سواء أكان يستعمل فعلا أو كان معدا للاستعمال، وهو الذي نفتي به، والأحوط إخراج زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول خروجا من خلافهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 شعبان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت