فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43112 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أمتلك بعض المصوغات الذهبية أستخدمتها لفترة من الوقت أما الآن فلا أستخدمها نهائيا وذلك لقدم تصميمها وأنا محتفظة بها للذكرى وليس للاستثمار، أرجو إفادتي أن كان على هذا الذهب

زكاة أم لا؟ جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتجب عليك زكاة هذا الذهب الذي لم يكن معد للزينة وإنما للذكرى، وراجعي الفتوى رقم: 6237.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت