فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43365 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي قطعة أرض مساحتها 300.000 متر مربع منحت لي من قبل الدولة وتبعد عن مدينة الرياض 80 كيلو مترًا في منطقة زراعية تقريبًا وقد عرضتها للبيع مرتين إلا أنها لم تكن ذات رغبة شديدة للمشترين لبعد المكان فهل عليها زكاة مال سنويا أم لا؟ وشكراّ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من ملك عقارًا أرضًا أودارًا أو غير ذلك وكان ذلك بنية الاتجار به، وجبت عليه فيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصابًا بنفسها، أو بما انضم إليها من مال آخر نقودًا كان أو عروض تجارة، لما رواه أبو داود بإسناده عن سمرة بن جندب قال"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع"، فلا بد في وجوب الزكاة في العقار من نية الاتجار به عند تملكه، وذلك لأن الأصل في العقارات أن تتخذ لغير التجارة. لذا فإنا نقول للسائل الكريم إذا كنت نويت بالأرض الممنوحة لك عند تملكها أن تتاجر بها فعليك زكاتها عن كل سنة بأن تقومها كلما حال الحول، وتخرج زكاتها حسب قيمتها في السوق. وأما إذا لم تنو بها المتاجرة وإنما أخذتها لاستغلالها أو بيعها بقصد الحصول على ثمنها للاستهلاك، أو استبدالها بغيرها للاستغلال فلا زكاة عليك فيها ولو بعتها. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 شوال 1421

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت