فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43829 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل ينفق على ابنته المطلقة وعلى أولادها، فهل يجوز أن يعطيها من زكاة ماله؟ خاصة وأن مطلقها لا ينفق عليها ولا على أولادها ... وجزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالظاهر أنك أردت أن تقول في بداية سؤالك: رجل لا ينفق على ابنته المطلقة.. فإن كان الأمر كذلك فلا مانع من أن يعطي هذا الرجل زكاة ماله لابنته تلك إذا كانت فقيرة. وإن كنت تعني أنه ينفق عليها وعلى أولادها، وتريد معرفة ما إذا كان يجوز له أن يعطيها من زكاة ماله، فالجواب أن ذلك لا يجوز؛ لأنه في تلك الحالة كأنه دفع الزكاة لنفسه. وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 26323.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت