فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43106 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أستريح إلى رأي القائلين بعدم وجوب الزكاة على حلي النساء المستعمل وبوجوب إخراج الزكاة عما جاوز الحد المعتاد، وفي حالة تجاوز الحد المعتاد وبلغ حد الإسراف فكيف نقدر الزكاة؟ هل نحسب الزكاة على القدر الذي جاوز الحد المعتاد أم على جميع ما تملكه المرأة من الحلي؟ أرجو الإجابة سريعا حتى نخرجها في رمضان؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان اختلاف العلماء في زكاة الحلي، وذلك في الفتوى رقم: 2870، والفتوى رقم: 1325.

ولا شك أن الأحوط هو الأخذ بمذهب من أوجب زكاة الحلي، ومن أراد الأخذ بهذا القول فإنه يزكي عن كل الذهب، لا عن المقدار الذي تجاوز به الحد المعتاد، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 17656.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 رمضان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت