فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43951 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في دولة إسلامية أقيم صندوق للزكاة، وهذه المؤسسة مؤسسة حكومية يتسلم جميع موظفيها رواتبهم من الدولة مثل سائر الموظفين الحكوميين، فهل يحق لهم الأخذ من مصرف العاملين عليها إضافة إلى الراتب الممنوح لهم من الدولة؟ ، علمًا بأنهم أصلا معينون على هذه الوظيفة وبهذا الراتب الشهري المماثل لسائر الموظفين لأجل أغراض الزكاة من حيث الجمع والحساب والإجابة عن الأسئلة وغير ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالموظفون الذين عينتهم الدولة في صندوق الزكاة وتصرف لهم رواتب من جهتها مقابل هذا العمل لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة شيئا تحت مصرف العاملين عليها.

جاء في مطالب أولي النهى: وإن عمل عليها أي الزكاة إمام أو عمل عليها نائبه لم يأخذ منها شيئا لأنه يأخذ رزقه من بيت المال. انتهى.

وهؤلاء الموظفون هم نواب عن الإمام ولهم أرزاق من بيت المال فلا يجوز لهم الأخذ من الزكاة إلا إذا كانوا مع ما يأخذونه من رواتب لم يخرجوا عن وصف الفقراء والمسكنة جاز لهم أن يأخذوا من الزكاة بوصف الفقر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 شوال 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت