فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43090 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعرف بأنه لا تجب زكاة الحّلي بالنسبة للذهب المستعمل أو للزينة، ولكن سؤالي هو: إذا بعت شيئا من الذهب الموجود عندي أو أردت استبداله بقطعة أخرى، أبيعها وأقبض ثمنها أولا وأشتري أخرى ولكن أسأل هل يجب علّي أن أزّكي عن المال الذي قبضته من بيع تلك القطعة قبل أن أشتري بأخرى، وما هو النصاب بالنسبة في وقتنا الحاضر؟ وجزاكم الله كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 2870، حكم زكاة الذهب المستعمل حيث إن جمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاته خلافًا للحنفية وبعض الفقهاء المعاصرين، وبالتالي فإن من الورع والاحتياط في الدين إخراج زكاته خروجًا من خلاف أهل العلم، وقد بينا كيف تخرج زكاته.

وفي حال بيع بعض الحلي لاستبداله أو لغير ذلك فلا تجب الزكاة في ذلك الثمن على القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي، إلا إذا حال عليه الحول وبلغ نصابًا بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، وهذه القيمة يرجع فيها إلى العدول الثقات الذين يتاجرون في هذا المجال، وراجعي الفتوى رقم: 2055.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الثانية 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت