[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لأخي إعطائي زكاة أمواله، علمًا بأني أقطن مع والدتي التي يتولى هو نفقتها؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك هو الذي يتكفل بنفقتك ويعولك فلا يجزئ دفع زكاته لك، أما إذا كنت فقيرًا وكان لا ينفق عليك فأنت من مصارف الزكاة بل إعطاؤها لك أفضل لاشتماله على الصدقة والصلة، وراجع الفتوى رقم: 1428، والفتوى رقم: 478.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 رمضان 1425