فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43841 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شخص ليس له عمل ويملك مبلغًا من المال مودعًا في بنك إسلامي ويعيش على الربح الشهري هل تجوز زكاة مال عليه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان قصدك هل عليك زكاة في هذا المال، فالجواب أنه لا زكاة عليك فيه، إلا إذا كان نصابًا فتجب عليك زكاته مع ربحه الباقي معه عند نهاية الحول.

وأما إذا كان قصدك هل يجوز أن تأخذ من مال الزكاة، فالجواب لا يجوز لك ذلك لأنك تملك ما يمكن أن تنفقه على نفسك، وأيضًا يمكنك البحث عن عمل تكتسب منه ما تنفقه على نفسك، ومعلوم أنه لا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 28196.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت