فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45025 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[والدتي متوفاة وعليها دين مبلغ من المال للبنك وأنا أسدد ذلك عنها حالياَ.

وأرسل لي جماعة مبلغًا من المال كي أتصدق به عنهم.

فهل يجوز أن أسدد النقود التي بذمة والدتي من المبلغ الذي أرسل لي كي أخلصها منه ولا يبقى برقبتها.

لأنه ليس باستطاعتي تسديد المبلغ بالكامل؟

وهل تجوز الصدقة على دار بيوت المسنين أو دور الأيتام للأطفال؟

وهل تجوز الصدقة على أهل بيتي بالرغم من أن لهم إيرادا بسيطا؟

جزاكم عني كل خير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخلو هذا المال الذي أُرسل إليك من أن يكون زكاة مال أو صدقة تطوع، فإن كان زكاة مال جاز لك أن تعطي منها من ذكرتهم إذا اتصفوا بوصف الفقر أو المسكنة أو أحد أوصاف الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ {التوبة: 60} ويدخل في ذلك دور الأيتام والمسنين إذا كان من ينفق عليهم فيها أهلًا لاستحقاق الزكاة وكذا أهل بيتك وسداد الدين الذي على والدتك.

أما إذا كان هذا المال صدقة تطوع وكان قد حدد المنفق لها مصارف خاصة فلا يجوز لك العدول عما حدده لك، فإن لم يكن حدد لك مصرفًا معينًا جاز لك أن تعطيها لمن تراه أهلًا لها ولو كان من الأشخاص أو الجهات المذكورة في السؤال. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19289 // 25203 // 40777 // 21734.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت