فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46955 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل يجوز للمعذور للفطر في رمضان الذي لا يرجى برؤه أن يدفع كفارة الفطر في رمضان كاملة مرة واحدة في أول الشهر في اليوم الأول من رمضان أو الخامس منه؟ أليس ذلك من تعجيل أداء العبادة قبل وجوبها؟ نأمل التفصيل في ذلك؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمته الفدية وجوبًا عند الجمهور واستحبابًا عند المالكية، وأما تقديم فدية يوم قبل دخول ليلته فلا يجوز، ففي فتاوى شهاب الدين الرملي الشافعي رحمه الله أنه سئل: هل يلزم الشيخ الهرم إذا عجز عن الصوم وأخرج الفدية النية أم لا، وما كيفيتها؟ وما كيفية إخراج الفدية هل يتعين إخراج فدية كل يوم فيه أو يجوز إخراج فدية جميع رمضان دفعة سواء كان في أوله أو في وسطه أو لا؟

فأجاب: بأنه تلزمه النية لأن الفدية عبادة مالية كالزكاة والكفارة فينوي بها الفدية لفطره ويتخير في إخراجها بين تأخيرها وبين إخراج فدية كل يوم فيه أو بعد فراغه، ولا يجوز تعجيل شيء منها لما فيه من تقديمها على وجوبه لأنه فطرة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 ذو القعدة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت