فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47757 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [فضيلة الشيخ: امرأة تؤدي مناسك الحج فتوفي عنها زوجها في المملكة المغربية قبل إتمامها لمناسك الحج، فهل يجوز إخبارها بوفاته، علمًا بأنه يغمى عليها حين سماعها لأخبار سيئة؟ وجزاكم الله عنا خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فموت زوج المرأة وهي متلبسة بالحج أو العمرة لا يؤثر على صحة أي منهما، كما سبق في الفتوى رقم: 14304.

وإخبار المرأة بموت زوجها متأكد لما يترتب عليه من أحكام شرعية، كالإحداد الذي سبق تفصيله في الفتوى رقم: 54436، والفتوى رقم: 49428.

ولكن ينبغي إخبارها بطريقة لطيفة تبدأ بالموعظة المشتملة على أن الفناء هو مصير الناس كلهم ليخلص المتكلم إلى إفهامها بالموضوع المذكور، وللتعرف على بداية عدة المتوفى عنها زوجها ومقدار العدة يرجع إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 39394، 25885، 13248.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت