فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49700 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمسلم أن يرسل ثمن الأضحية لصاحبه في بلد آخر ليضحي عنه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للإنسان أن يوكل غيره من أي بلد في شراء الأضحية وذبحها، ومن ثم التصدق عنه بلحمها على الفقراء والمساكين، وانظر الفتوى رقم: 3258 - والفتوى رقم: 2997.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت