[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمسلم أن يرسل ثمن الأضحية لصاحبه في بلد آخر ليضحي عنه؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للإنسان أن يوكل غيره من أي بلد في شراء الأضحية وذبحها، ومن ثم التصدق عنه بلحمها على الفقراء والمساكين، وانظر الفتوى رقم: 3258 - والفتوى رقم: 2997.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 ذو الحجة 1423