فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51202 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [والدي يريد أن يقترض من المصرف قرضا ربويا لكي يبني لنا منزلا نتزوج فيه، فهل أتزوج أم ماذا أفعل وأنا قلت له لن أتزوج بالربا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاقتراض بالفائدة ربا محرم، والمقرض والمقترض في الإثم سواء لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم في الإثم سواء. رواه مسلم.

فعلى والدك أن يتقي الله عز وجل وينصرف عن نية الاقتراض الربوي فإنه لا يحل له، وعليه أن يقابل نعمة تزويج أولاده بشكر الله تعالى بالوقوف عند حدوده، لا أن يسعى لمعصيته بالتعامل بالربا، أما ما يجب عليك فعله فهو النصيحة لهذا الوالد بالحكمة والموعظة الحسنة، فتبين له حرمة الربا ومغبة التعامل به، فإذا أصر على ما يريد فهو يتحمل وزر الاقتراض وليس عليك حرج في الزواج أو السكن في المسكن الذي سيبنيه والدك من أموال القرض الربوي، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 65839.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 رمضان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت