فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53134 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [اتفقت مع صديق لي أن أوظفه مقابل مال عن طريق مسؤول أعرفه والمسؤول لم يأخذ مالا، وأنا أخذت المال على سبيل العمولة وصديقي متفق معي وراض بهذه العمولة، مع العلم بأننا لم نأخذ حق أحد في هذا التعيين، فهل المال الذي أخذته على سبيل العمولة حرام، ويعتبر رشوة وهل أنا رائش وكيف أتوب؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المسألة داخله فيما يعرف بثمن الجاه وهي بذل شخص جاهه ومعرفته في سبيل حصول آخر على ما هو من حقه، وهل يجوز لمن بذل جاهه أن يأخذ على ذلك أجرًا فيه خلاف وتفصيل عند أهل العلم راجعه في الفتوى رقم: 46427.

وسبيل التوبة عند القول بالمنع هو رد المال إلى صاحبه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت