فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54485 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بعد موت جدي وتقسيم المنزل بين والدي وأعمامي الاثنين بالتساوي بينهم لم يستطع أحد منهم ـ إلى الآن ـ الانتفاع به بعد مضي عدة سنوات، والآن أود أن أشتريه وأنتفع به، خصوصا بعد زواجي وتدهور حالتي المادية، أنا شقيق لأخوين وأختين ووالدي ووالدتي على قيد الحياة، فما العمل إن رضي والدي بإعطائي نصيبه من المنزل؟ وهل يصح ذلك لصعوبة ظروفي المادية؟ أم يجب أن أحصل على الموافقة الأولية خطيًا من إخواني وأخواتي؟ وهل تصح هبة عمي لي في صورة أنه لم يوافق على بيعي قسطه؟ وإنما أراد أن يهبني إياه.

فأفيدوني، جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل وجوب العدل بين الأولاد في العطية على الراجح من أقوال أهل العلم، لما ثبت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولما في التفضيل من إثارة الأحقاد والضغائن بينهم، إلا أن بعض أهل العلم قد رخص في هذا التفضيل عند وجود سبب مسوغ له، كالمرض والفقر أو كثرة العيال أو الاشتغال بطلب العلم ونحو ذلك.

وعليه، فإن وجد مسوغ شرعي فلا مانع، وإن لم يوجد فلا يجوز، لكن إن وافق إخوتك على هبة أبيك نصيبه لك عن طيب نفس منهم ـ لا حياء وخجلًا ـ فلا حرج في ذلك، ولا يشترط كون الموافقة خطية، وإنما المهم التحقق من رضاهم وطيب أنفسهم.

وأما هبة عمك نصيبه لك فلا حرج فيها، لأن الإنسان لا يجب عليه التسوية بين أقاربه في الهبة، وإن كانت التسوية بينهم أولى، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 65195.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ذو القعدة 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت