فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56131 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [والدي عمل وصية في حياته، وظن بعض الإخوة أنه قد ظلمهم، فما حكم الدين في ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان والدك- عليه رحمة الله- قد أوصى بثلث ماله أو أقل لغير وارث، فهذه وصية صحيحة، وهي مستحبة. وليس فيها ظلم لكم؛ لأن الله تعالى ندب إلى ذلك بقوله: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة:180] .

ثم نسخ حكم الوصية للوالدين وغيرهم من الورثة، وبقي الاستحباب للأقارب من غير الورثة أو لغيرهم. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبًا قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله، يأخذها أهلوها حتمًا من غير وصية ولا تحمل مِنَّة الموصي، ولهذا جاء في الحديث: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) .

وإنما يكون ظلمًا إذا أوصى بأكثر من الثلث، أو أوصى لبعض الورثة، ولا تنفذ الوصية حينئذ إلا بإجازة بقية الورثة لها، وكذلك إذا كان المقصود بالوصية العطية لبعض أبنائه في حياته مفضلًا إياه على غيره، فهذا ظلم، إن لم يكن للتفضيل مسوَّغ شرعي.

وقد سبق بيان حكم ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 14254.

كما سبق الكلام على الوصية وشروطها في الفتويين التاليتين: 16881، 17791.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت