فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56404 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أحد الورثة لأب لي توفي منذ سنة ونحن لا ندري متى سوف نوزع التركة ولا توجد معارضة من أي أحد منا على وقت توزيع التركة، فأنا أسأل هل إذا أخذت من مال التركة 6 ألف جنيه لقضاء عمرة أكون أنا مديونا لإخوتي بهذه الستة آلاف جنيه على حسب قسمتها الشرعية بيننا أم أني أكون مديونا لهم بما يعادل قيمتها وقت توزيع التركة، أقصد ان أرى قيمة الستة آلاف في وقتنا هذا تعادل كم جرام ذهب وعند تقسيم التركة (بعد عشر سنين مثلا) يأخذ إخوتي نصيبهم من هذه الجرامات من الذهب حسب الشرع، هل هذا صحيح؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز التصرف في التركة بالاقتراض أو غيره إلا إذا أذن بقية الورثة بذلك وكانوا بالغين رشداء، وراجع الفتوى رقم: 53571. فقد تضمنت حكم التصرف في التركة قبل قسمتها على الورثة.

أما بخصوص سؤالك فإن قضاء الدين الثابت بعملة إنما يكون بمثلها لا بقيمتها، جاء في قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار.

وبناء على هذا فإن الواجب عليك هو الستة الآف جنيه لا قيمتها من الذهب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 رجب 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت