فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57402 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [وقعت لي مشكلة منذ مدة حيث اقترضت بضاعة حراما ولم أدفع ثمنها ولما تبت إلى الله ندمت على ما فعلت، والآن لا أدري هل أدفع ثمن تلك البضاعة أم لا، علمًا بأني إذا دفعت لهم ذلك المال فسيستعمل في الحرام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نفهم ما تعنيه بقولك: اقترضت بضاعة حراما، وإن كنت تقصد أنك اقترضت شيئًا محرمًا كالخمر والخنزير والميتة وآلات اللهو ونحو ذلك ... فهذه الأمور إن كانت لمسلم فإنه لا يلزم رد شيء منها، لأنه لا يملكها، وكذا الحال إذا كان صاحبها كافرًا ثم أسلم قبل رد القرض.

وإن كانت لذمي فقيل فيه مثل ذلك أيضًا، وقيل بوجوب رد قيمة ذلك له، لأنه يقر على ملكيتها، جاء في المغني: وإن أقرض ذمي ذميًا خمرًا، ثم أسلما أو أحدهما بطل القرض، ولم يجب على المقترض شيء، سواء كان هو المسلم أو الآخر، لأنه إذا أسلم لم يجز أن يجب عليه خمر لعدم ماليتها، ولا يجب بدلها لأنها لا قيمة لها، ولذلك لا يضمنها إذا أتلفها، وإن كان المسلم الآخر لم يجب له شيء لذلك. انتهى.

وفي الفروع لابن مفلح: ولو اقترض أو غصب ذمي من ذمي خمرًا فنصه لا شيء له بإسلام أحدهما، وعنه: إن لم يسلم هو فله قيمتها، وقيل: أو يوكل ذميًا يشتريها، ولو أسلم ضامنها برئ وحده. انتهى.

ولك أن تراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 69201.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 صفر 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت