فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55965 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء لدي سؤال: جدتي رحمها الله قبل أن تتوفى بأسبوع قالت لوالدتي المبلغ الذي لديكم (وهو عشرة آلاف درهم إماراتي) أعطي منه 3000 لابنك (أي أخي) و6000 قسمتها على أبنائها الثلاثة بالتساوي والألف الأخير قالت وزعيه على البنات ولا نعلم أي بنات تقصد هل حفيداتها أم بناتها، علمًا بان لديها 4 أبناء و4 بنات وزوجها (أي جدي) متوفى رحمه الله، ولكن أبنائها اقترحوا أن يضموا لهذا المبلغ مبلغا آخر يشتركون فيه ويقومون ببناء مسجد لها في بلاد الخارج، والسؤال هو هل نستطيع فعلك ذلك رغم أنها قالت لأمي افعلي كذا وكذا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يرحم جدتكم وجميع موتى المسلمين، وما أوصت به هذه الجدة لحفيدها يعتبر وصية صحيحة يجب تنفيذها لأنها لغير وارث ... وأما وصيتها بتوزيع تركتها على من ذكروا فغير صحيح، ولا يجوز تنفيذه إلا إذا رضي بذلك جميع الورثة بطيب أنفسهم وكانوا رشداء بالغين، وإذا لم يرضوا به، فيجب تقسيم جميع ما تركت -بما في ذلك الألف التي لا تدرون لمن أوصت بها- على جميع ورثتها على ما جاء في كتاب الله تعالى، فإن كان ورثتها محصورين في الأبناء والبنات فإن التركة تقسم عليهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى.. هذا إذا لم تكن قسمتها لذلك المال قد حصلت قبل مرضها الذي توفيت فيه وحازه الأولاد وتكون قد عدلت بينهم وبين بقية أبنائها وبناتها فإن حصل هذا فإنهم يملكونه.

وأما ما اقترحه الأبناء من أخذ المبلغ كله وإضافة شيء آخر إليه لبناء مسجد أو صدقة جارية عن والدتهم فإن هذا خير يؤجرون عليه ويُشكرون ويصل ثوابه إلى والدتهم -إن شاء الله تعالى- ولكن لا بد له من موافقة جميع الورثة وبشرط أن يكونوا رشداء بالغين، ولا يدخل فيه الثلاثة آلاف التي أوصت بها لحفيدها إلا إذا وافق على ذلك برضاه وطيب نفسه وكان بالغًا راشدًا.. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 97092.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت