فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57491 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أراد شخص أن يأخذ قرضًا من البنك وأرادني أن أكون ضامنًا له، أي أضمنه لدى البنك، هل هذا حلال أم حرام أوافق أم لا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت معاملة البنك المذكور ربوية، فلا يجوز للمسلم أن يضمن على صاحبها أو يتعاون معه عليها، لأن هذا من الإثم والعدوان الذي نهى الله عز وجل عن التعاون عليه.

وأما إذا كان البنك إسلاميًا لا يتعامل بالربا، فلا مانع شرعًا من الضمان على صاحب القرض.

وقد يكون مستحبًا ومن باب التعاون على البر والتقوى إذا كان في الخير، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .

وعليه؛ فحكم الضمان يدور مع حكم معاملة المضمون عليه، فإن كانت المعاملة جائزة جاز الضمان وإن كانت حرامًا حرم الضمان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت