فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58064 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي كمبيوتر شخصي مزود بكرت شبكة لاسلكي، وقد اكتشفت أنه يوجد شخص ما قد وصل الإنترنت لبيته، وقد شغلها لاسلكيا، وهي تصل بيتي دون عناء، ما حكم الاستفادة من الإنترنت الواصلة لبيتي دون جهد مني؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز لك الانتفاع بخدمة الانترنت المملوكة لجارك إلا بإذن منه؛ للحديث الذي في الصحيحين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام.

واستخدامك لهذه الخدمة بدون رضى صاحبها يعد اعتداء وخيانة. جاء في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: في التنبيهات: الغصب في لسان العرب منطلق على أخذ كل ملك بغير رضا صاحبه من شخص أو مال أو منافع، وكذلك التعدي سرًا أو جهرًا أو اختلاسا أو سرقة أو جناية أو قهرًا. غير أن الغصب استعمل في عرف الفقهاء في أخذ أعيان المتملكات بغير رضا أربابها وغير ما يجب على وجه القهر والغلبة من ذي سلطان وقوة، واستعمل المتعدي عرفًا في التعدي على عينها أو منافعها سواء كان للمتعدي في ذلك يد بيد أربابها أو لم يكن كالقراض والودائع والإجارة والصنائع والبضائع والعواري. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت