فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57910 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [خلال الحج وجد شخص مصحفا وسبحة في عربته ولم يعرف من الذي وضعها فأخذها إلى بلده. هل في ذلك إثم وماذا عليه أن يفعل.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت سيارتك لا يركبها غيرك، فالظاهر أن هذا المصحف وتلك المسبحة وضعهما صاحبهما هدية لك، ولا حرج عليك أن تنتفع بهما. أما إن كانت سيارتك يركبها غيرك، بحيث يكون صاحبهما قد تركهما سهوا أو سقطا منه، فهذا المصحف وتلك المسبحة يأخذان حكم اللقطة، والواجب عليك أن تعرفهما في المكان الذي يغلب على ظنك أن صاحبهما فيه أو عند من تظن أنهما له، سنة كاملة، فإن عرف صاحبهما وإلا صارا ملكا لك، لك أن تنتفع بهما بما شئت، على أنهما متى ظهر صاحبهما دفعتهما إليه إن كانا قائمين، وتضمن له قيمتهما إن كنت قد تصرفت فيهما، وإن قمت بتسليمهما للجنة الرسمية التي قد أوكلت إليها الدولة السعودية حفظ اللقطة برئت ذمتك بذلك، وراجع للفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14308، 22521، 50576.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت