فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55978 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [مات وترك ولدا وبنتا وأخا شقيقا وأوصى لأخيه بخمس التركة فهل تنفذ هذه الوصية؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه الوصية يجب تنفيذها لأن الأخ هنا غير وارث لحجبه بالفرع الذكر، والوصية لم تبلغ حد الثلث فهي تدخل في عموم الوصية للأقارب غير الوارثين فهي مستحبة وقد ندب الشرع إليها. قال تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة: 180-181} وقد نسخ الوجوب المذكور في الآية والوصية للوارث وبقيت المشروعية في الأقارب الذين لا يرثون، ويجب تقديم تنفيذ الوصية على تقسيم التركة لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11} .

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 43921، 22734، 36247.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 شوال 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت