فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56884 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السلام عليكم وأفاد الله بكم الأمة إن شاء الله إخواني الشيوخ: أنا شاب جزائري مقيم في الإمارات، وهذا سؤالي: أبي تاجر، وأخذ قرضًا من بنك بالجزائر ربوي طبعًا، وأريد أن أقترض منه بعض المال لأقوم بمشروع في بلدي لأستقر هناك إن شاء الله، ولكن أريد أن أعرف إذا كان هذا جائزآً أم لا؟ وأنا أعلم أن المال من البنك الربوي، فكيف أخبر أبي بذلك إن كان ذلك غير جائز. ومن فضلكم جوابًا كاملا شاملا. جزاكم الله ألف خير، فإن هذا المال إن أخذته سأبني به مستقبلي وحياتي إن كان لا ريب فيه طبعًا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الاقتراض من البنوك الربوية محرم، وهو من الربا الذي حرمه الله تعالى بقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا [البقرة: 278] . وعليه، فما أقدم عليه والدك من الاقتراض الربوي، منكر عظيم وإثم مبين، والواجب عليك نصحه وتحذيره من محاربة الله تعالى ورسوله بتعامله بالربا، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم يعني في الإثم. والمقترض بالفائدة موكل للربا، وهو داخل في اللعن ولا شك، كما أن فيه إعانة للبنك على الربا، والإعانة على الربا حرام، لقوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] . وأما حكم الاقتراض من أبيك، فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 7707. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت