فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57759 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

طلب مني أحد الإخوة أن أستلم عنه مبلغًا من المال من جهة معينة بشكل شرعي وأن أعطيه لشخص آخر له عليه دين ولكني وجدت أن هناك إنسانًا بحاجة لهذا المال وأعطيته إياه واشترطت عليه أن يعيده بعد أن يصبح لديه مال لمن أوصاني الأول أن أعطيه المال له ولكنه لم يفعل وعاد الأول يطالبني بالمال ما حكم الشرع وعلى من يجب الدفع؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد وكلك هذا الشخص في قبض المال وتسليمه لشخص معين، والوكيل أمين. قال في فقه السنة: ومتى تمت الوكالة كان الوكيل أمينًا فيما وكل فيه، فلا يضمن إلا بالتعدي والتفريط.

وقال في الغاية والتقريب: الوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه.

ومقتضى الأمانة أن تسلم المال للشخص الذي عينه الموكل دون غيره، ومن هنا تعلم أن الواجب عليك أن تدفع المال لمن أرسل إليه لا إلى غيره، وبمجرد دفعه لغير من أمرت بالدفع إليه، فقد ضمنته، مع العلم بأن الموكل الذي عليه الدين ما زال مطالبًا به، لأنه لم يسلمه إلى الدائن ولا إلى وكيله، وإنما أرسله له مع وكيله هو فتعدى عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت