[السُّؤَالُ] ـ [أخ لي اقترض من بنك ربوي وهو ليس بحاجة إلى هذا المال وسوف يصرفه في أشياء تافهة هل يجوز لي أن آخذ المال منه وإذا كان يجوز ماذا أفعل به؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت لك قدرة على أخذ المال المذكور دون الفائدة الربوية من أخيك ورده إلى ذويه من دون أن تحدث مفسدة أعظم من مفسدة القرض الربوي فيجب عليك ذلك تغييرًا للمنكر أونصحًا لللأخ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا. رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، وإذا لم يمكنك ذلك فلا يلزمك إلا نصح أخيك ولا يجوز لك أخذ مال سيقضيه هو للبنك، والتصرف فيه بدون إذنه لأن مال المسلم مال محرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 جمادي الأولى 1423