فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60828 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز اقتطاع جزء من راتب الخادمة (2000 ريال) إذا رفضت إكمال فترة العمل وهي سنتان حسب العقدالذي بيننا في مكتب الاستقدام حيث دفعت أنا (5000) لسنتين وقد اكتفت هي بسنة واحدة من الخدمة أي أخذ نصف المبلغ؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في الإجارة أنها عقد لازم للطرفين عند أكثر أهل العلم، فلا يجوز لأحد الطرفين فسخ العقد إلا برضا الطرف الآخر، ودليل كونها عقدًا لازمًا قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] .

"وال"في لفظ"العقود"استغراقية، فيدخل فيها كل عقد مباح شرعًا، والأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب، فيشمل هذا الأمر الوفاء بجميع العقود؛ إلا العقود المحرمة.

إذا تقرر هذا.. وكنت قد اتفقت مع الخادمة على أن العقد ملزم لكل منكما مدة سنتين فلا يحل لواحد منكما التخلي عنه إلا برضى الآخر -أقول- إذا كنتما قد اتفقتما على ذلك فإنه لا حرج -إن شاء الله- في خصم ما هو في مقابل ما تبقى من فترة العقد، دفعًا للضرر الذي يترتب عليك من إخلال الطرف الآخر بمقتضى العقد، والقاعدة الشرعية أن الضرر يزال، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت