فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61039 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [معظم مستخدمي الكمبيوتر يستخدمون البرامج والتي تنتقل بينهم عن طريق النسخ، بدون أي مقابل يدفعه الشخص للشركة المنتجة للبرنامج طبعا وأنا واحد من هؤلاء الأشخاص، مع العلم بأن عندي مركزا للكتابة والطباعة أي أنتفع من هذا البرنامج، فهل يعتبر نسخ البرامج حراما، وما الحكم إذا لم أكن أنتفع من هذا البرنامج أو غيره، وما حكم ما اكتسبته من أموال، وإن كان حراما فماذا أفعل فيه، علما بأنني قد تصرفت في بعضه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز نسخ وبيع البرامج التي لم يأذن أصحابها بذلك، وراجع تفصيل هذه المسألة وأدلتها وأقوال أهل العلم فيها في الفتوى رقم: 13169، والفتوى رقم: 6080، والفتوى رقم: 16270.

وعلى القول بأن هذه الحقوق المعنوية صارت حقوقًا مالية لأصحابها فإن بيعها بغير إذن منهم يعتبر بيعًا لمال الغير بغير إذن، فيلزم البائع مع التوبة إلى الله دفع قيمته إلى صاحبه وهو هنا الشركات المنتجة لهذه البرامج.

كما أن لهذا البائع أن يأخذ قيمة الأقراص التي نسخ عليها هذه البرامج لأنها ملكه، وإذا تعذر رد قيمة هذه البرامج إلى أهلها تصدق بها على الفقراء والمساكين، لأنها لا تدخل في ملك البائع إذ ليست له ولا يمكن ردها إلى أصحابها، فكان مصرفها الصحيح هو الفقراء والمساكين، وما في معنى ذلك من مصالح المسلمين العامة كرصف الطرق وحفر الآبار

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الثاني 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت