فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61575 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل إذا كان تتر البداية والنهاية به موسيقى لبرنامج ديني هل يجعل العمل فيه حرام، أو كان هذا نظام القناة التلفزيونية، مع العلم بأنها ليست موسيقى صاخبة؟

الرجاء الرد علي هذا السؤال للأهمية؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالموسيقى والاستماع إليها والعمل فيها بجميع أنواعها محرم، ونقل الاتفاق على تحريم الموسيقى وتحريم آلات الطربق كلها كثير من العلماء كابن الصلاح، والقرطبي، وابن رجب، وابن القيم وغيرهم، وقد سبق بيان ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 5555، والفتوى رقم: 23633. فراجعها.

فإن كان السائل هو من يعمل هذه الموسيقى، أو يعالجها، أو يعين عليها فهذا محرم، ولا يجوز له أن يفعل ذلك حتى وإن كان نظام القناة التلفزيونية يحتم ذلك، فلا طاعة لأحد في معصية الخالق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري ومسلم.

وأما إن كنت تعمل في هذا البرنامج في عمل مباح ولا تشترك في هذه الموسيقى فلا بأس بعملك، ما دمت لا تفعل منكرًا ولا تعين عليه ولا ترضى به، ويشترط في هذا كله أن يكون هذا البرنامج الديني من الدين الصحيح وفق منهج أهل السنة والجماعة، ومما ينبغي أن يعلم أن الغاية لا تبرر الوسيلة، فكون البرنامج دينيًا لا يسوغ التلبس بالمنكرات مع إمكان التحرز منها، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 47656.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت