فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61867 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل في شركة لتيسير شؤون مراكب الصيد، مشكلتي أن أصحاب هذه االمراكب يأخذون قروضا ربوية من البنوك -علما بأنه لا يوجد بديل لها في المغرب- وقد نصحت من توفرت لي إمكانية نصحه بضرورة تجنب هذه المعاملات التي جاء في حقها الوعيد الشديد، لكن السؤال الذي يطرح ما البديل، المهم مشكلي أنا شخصيا والذي أود أن تفتوني فيه جزاكم الله خيرًا هو أنه بعد أن يتفق البنك وصاحب المركب على القرض والشروط ويوقع الطرفان، ولصرف مبلغ القرض يطلب البنك من صاحب المركب رهن المركب باسمه في الوزارة المكلفة بذلك، وهنا يأتي دوري حيت أقوم بهذه العملية بالنيابة عن صاحب المركب، فهل أنا آثم بعملي هذا، وهل يسري علي اللعن الذي جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فأريحوني أراحكم الله؟ ... ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض من البنك بفائدة من الربا المحرمّ الذي لا يباح إلا عند الضرورة، وهي أن يبلغ المكلف حدًا إن لم يتناول الحرام هلك أو وقع في مشقة لا تحتمل عادة.. وقد أحسن السائل الكريم بنصيحته من يمكن نصيحته من هؤلاء الصيادين الذين يقترضون بالربا، ونسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين وأن يجنبهم المكاسب المحرمة.

أما عن حكم قيام الأخ السائل بإجراءات رهن المركب باسم البنك نيابة عن صاحب المركب.. فالذي يظهر لنا هو أن ذلك غير جائز لما فيه من الإعانة على الحرام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت