[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي هو: ما حكم من أعطاه مديره في العمل شيئا، سواء كان نقودا أو كرت رصيد هاتف أو أي مواد أخرى من مكان العمل، علما بأن المكان أو الشركة التي أعمل فيها شركة عامة وليست خاصة أي للدولة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما يعطيه إياه من ماله الخاص فلا حرج في قبوله، وأما إن كان ما يهدي إياه من مال الشركة دون أن يحتسب ثمنه عليه، ولا إذن له في التصرف فيه فلا يجوز له قبوله، وكذا لو كانت من ماله الخاص وعلم أنه يريد بذلك أن يتواطأ معه على غش أو تدليس ونحوه فيؤثر عليه بتلك الهدية، ويقطع بها لسانه وسمعه وبصره عنه، فلا يجوز قبولها أيضًا لأنها من الرشوة المحرمة، لما قاله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي.. رواه أحمد وأبو داود. وانظر لذلك الفتوى رقم: 40611، والفتوى رقم: 49247.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الأولى 1430