فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62597 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أعمل محاسبا بإحدى الشركات التجارية القائمة على البيع سواء نقدًا أو بالأجل منذ فترة قرر ملاك الشركة أن تكون جميع عمليات البيع بالأجل التي تخص شركتنا من خلال إحدى الشركات الشقيقة المملوكة لنفس الملاك وهذه الشركة تقوم بتمويل عمليات البيع الأجل حيث تقوم بدراسة وضع العميل وفي حالة قبوله تقوم بالدفع إلينا مباشرة وهو السعر النقدي على أن تقوم هي بتوقيع عقود الإيجار التمويلي مباشرة مع العميل وذلك بإضافة حوالي 5-6 % زيادة على السعر النقدي وهو ما يسمى مصاريف محاسبية أو فوائد وكذا مبلغ التأمين على السلعة وتتولى شركة التمويل هذه متابعة العميل من حيث تحصيل الأقساط وخلافه، يتلخص دوري في هذا الموضوع في أنني أقوم فقط بجمع المستندات التي يتم تحويلها إلي من خلال إدارة المبيعات التي غالبًا ما تكون قد اتفقت مع العميل على البيع من البداية حيث أقوم بتسجيل هذه المعلومات على نظام آلي يقوم بحساب التأمين والفائدة آليًا، هذه المعلومات تتم إرسالها من خلال هذا النظام الآلي إلي مسئولي الائتمان بشركة التمويل الذين يقومون بدراسة وضع العميل ومن ثم قبول موضوع التمويل أم رفضه، وفي حالة قبوله كما أسلفت سابقًا يقومون بدفع السعر النقدي إلينا ويقومون هم بتوقيع عقود البيع والكمبيالات مع العميل بعد إضافة الفوائد المشار إليها. الرجاء إفادتي عن الآتي:

· ما هو حكم العمل الذي أقوم به رغم عدم قيامي بتوقيع أي عقود أو خلافه، وأن وظيفتي لا تقتصر على هذا العمل فقط بل لي مهام وظيفية أخرى لا تتعلق بهذا الجانب.

· ما هو الحكم في هذه العمليات بكاملها.

· ما هو الحكم في العمل بشركة التمويل هذه والقائمين على توقيع العقود.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبيع بالآجل إما أن يكون بيعًا حقيقًا تجريه هذه الشركة مع زبائنها وعند ذلك لا مانع أن تزيد في سعر السلعة مقابل الأجل، وراجع توضيح هذا في الفتوى رقم: 16860.

وأما أن لا يكون هناك بيع أصلًا وإنما تقوم الشركة بإقراض الزبون مبلغًا يشتري به سلعة ما على أن يرد هذا المبلغ بزيادة فعندئذ تكون المعاملة محرمة شرعًا لأنها ربا.

وأما بخصوص التأمين فإنه ينظر فيه، فإن كان تأمينًا تجاريًا فهو محرم أيضًا، وإن كان تأمينًا تعاونيًا فهو جائز.

وفي ضوء ما تقدم ينظر في عملك، فإذا كانت المعاملة قرضًا وتأمينًا تجاريًا فلا يجوز لك حساب ذلك ولا إدخال بياناتها في الحاسوب ليقوم هو بحسابها آليًا، لأنه يصدق عليك أنك قمت بكتابة الربا وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت