فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60991 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أعمل مبرمجا في إحدى الشركات، وبالصدفة تعرفت على أحد الشباب والذي يعمل مديرًا لقسم أنظمة المعلومات في شركة تأمين، هذه الشركة اشترت برنامج حاسوب لتسيير أعمالها وأعمال جميع فروعها ولكنها اشترت فقط الملف التنفيذي للبرنامج ولم تشتر ملف الأوامر البرمجية، مؤخرًا قام أحد المبرمجين بسرقة ملف الأوامر البرمجية لهذا البرنامج وقد طلبت هذه الشركة مني بعض التطويرات على البرنامج، سؤالي هو هل عملي على تطوير البرنامج فيه إثم علي أم لا، خصوصًا أن ملف الأوامر البرمجية الأساسي قد تمت سرقته من الشركة التي قامت بعمل البرنامج، أرجو الرد بالسرعة القصوى نظرًا للأهمية الشديدة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاعتداء على حقوق أصحاب البرامج غير جائز شرعًا، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 1033.

والإعانة على هذا الاعتداء غير جائزة أيضًا، لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} ، والظاهر أن عملك في تطوير البرنامج المسروق إعانة على الاعتداء الذي حصل, وبالتالي لا يجوز لك العمل في التطوير المذكور، ويضاف إلى ذلك أنك تطور هذا البرنامج لشركة التأمين، فإذا كانت شركة تأمين تجاري كان الإثم مضاعفًا لاجتماع الإعانة على الاعتداء والإعانة على التأمين المحرم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ذو القعدة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت