فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61667 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل في مؤسسة حكومية بمهام محددة إذا طلب شخص مني أن أقوم له بعمل خارج مهمتي أي أن أقوم بتوقيع أوراق خاصة به وإتمام معاملته داخل المؤسسة التي أعمل بها علما بأن ذلك ليس ضمن مهامي وإنما عملت ذلك كمعروف فقط وبعد أن أتممت له معاملته أعطاني نقودا دون طلب مني فهل يجوز لي أخذها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تأخذ نقودًا مقاب ل عملك في أثناء الدوام إلا بإذن الجهة التي تعمل عندها أو المدير المخول بالإذن، وذلك لأن حكمك حكم الأجير الخاص، فوقتك أثناء الدوام ملك لجهة العمل فلا يجوز أن تعمل في هذا الوقت عملًا آخر وتتقاضى عليه مالا إلا إذا أذنت جهة العمل. ولا يشترط أن يكون الإذن صريحا، بل يكفي أن يكون ضمنيا.

كما أن هذه النقود إذا كانت على سبيل الهدية فحكمها حكم هدايا العمال، وهي لا تجوز إلا بإذن صاحب العمل، وقد ورد النهي عنها في الأحاديث الصحيحة ففي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 17863، 68664، 95084، 105711، 106045، 112296.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت