فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60531 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي شهادات استشمار في أحد البنوك وكنت اشترتهم تبعا لفتوى الشيخ سيد طنطاوي بجوازها وبعد قراءة رأي معارضي الشيخ واقتناعي برأيهم هل يجوز لي ترك الشهادات في البنك إلى أن يحين وقت استردادها والتخلص من عائدها في صالح المسلمين بنية التخلص منها. ولكم جزيل الشكر] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الإبقاء على هذه الشهادات، ويتعين عليك ردها إلى البنك واسترجاع قيمتها، لقوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون] َ (البقرة: 278-279) .

ولا يجوز الانتظار إلى أن يحين وقت استردادها لكي تحصل على عائدها وتصرفه في مصالح المسلمين؛ للآية المتقدمة وغيرها من الأدلة الدالة على تحريم الربا، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 942، والفتوى رقم: 39555، والفتوى رقم: 1220.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت