فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62268 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم كفالة صالون نساء.. مع العلم بأنهم في الصالون يقومون بالنمص والحمامات المغربية للنساء.؟ وجزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن بينا في الفتوى رقم: 2984، جواز فتح صالون تجميل للنساء بالشروط المذكورة في الفتوى،

فإذا كان الصالون الذي تنوي كفالته يتقيد بتلك الشروط فلا حرج إن شاء الله تعالى في الكفالة، وانظر الفتوى رقم: 9593، حول نظام الكفالة في الدول العربية.

وأما إن كان صالون التجميل لا يتقيد بتلك الشروط ويعمل فيه بالمعاصي كالنمص والتبرج المحرم فلا يجوز الكفالة لفتح ذلك الصالون؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والمعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 رمضان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت