فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63642 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل في شركة مقاولات تتعامل مع مورد يتعامل مع مصنع خارج الدولة، ومدير الشركة الموردة يعمل أيضا في شركتنا، طلب مني أن أرشح له أفضل مصانع من حيث الجودة بحكم خبرتى، وقام هو بالتفاوض معهم، وبعد الاتفاق قرر المصنع مكافأتى بمبلغ عن كل أمر توريد من المورد لنا أو للغير. فهل هذه العمولة حرام مع ملاحظة أن أمر التعامل مع المصنع من خلال المورد فقط، وأننى لا أقدم أي تسهيلات أو مساعدة للمصنع، دورى فقط إرسال الطلبات للمورد وله حرية الاختيار؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المكافأة المذكورة هي عوض عما أشرت به على مديرك فهي من هدايا العمال، ولايجوز للعامل أخذها إلا إذا أذنت له جهة العمل المخولة بالإذن في أخذ تلك المكافاة، لما بينا في الفتوى رقم: 17863.

وأما إن كانت المكافآت جعلا أوأجرة مقابل الترويج لمصنعهم عند آخرين فلاحرج في ذلك وهو داخل في السمسرة وهي: التوسيط بين البائع والمشتري، ويدل على جواز هذه الأجرة قول الله تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. {يوسف: 72} .

فهذه الآية أصل في جواز الجعل على الدلالة أو السمسرة، لكن لابد أن يكون تعاونك معهم خارج وقت دوامك الرسمي، ولايكون في وقت الدوام إن كان يؤثر عليه مالم تأذن لك جهة عملك في ذلك.

وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 12830، 45852، 93734.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت