[السُّؤَالُ] ـ [هل أم الزوج وأبوه وإخوته من الأرحام بالنسبة للزوجة وليس للأبناء؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فذوو الأرحام في الشرع هم القرابات من جهة أبي الإنسان وأمه، وقد مضى بيان ذلك مفصلا في الفتوى رقم:
وإذا علمت هذا تبين لك أن أم الزوج وإخوته ليسوا من أهل الإرحام الذين أوجب الله لهم الصلة، لكن يستحب إحسان المرأة إلى قرابات زوجها وصلتها لهم لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الألفة والمحبة بين الزوجين وهذا أمر محمود.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 شعبان 1424