فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65517 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي كالتالي: هل إذا تزوج أحد مطلقة صديقه، مع العلم أنه لم يتم الدخول بها. هل هذا يتنافى مع الرجولة والصداقة والشرع؟ لأن صديقي خيرني بينه وبين التي كان قد خطبها في الماضي، ومع العلم أن هذه البنت ذات خلق ودين وأريد الارتباط بها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الزواج من هذه المرأة حتى ولو كان صديقك قد دخل بها، ولا يعد هذا مما ينافي الخلق أو الرجولة، ولا يحق له أن يمنعك من الزواج بها، بل ولا يجوز له أصلا لأنه بذلك يظلمها ويمنع عنها فرصة للزواج هي ولا شك بحاجة إليها. ولكنا ننبهك إلى أنه إن كان صديقك هذا قد اختلى بها خلوة شرعية فالواجب عليها أن تعتد، ولا يجوز الزواج بها إلا بعد العدة، أما إذا لم يكن قد اختلى بها فلا عدة عليها حينئذ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 شعبان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت