فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63699 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أخذنا من أخي مبلغا من المال لإصلاح سيارة الشركة فهل تدخل هذه الفواتير في حساب الشركة هو أعطانا هذا المبلغ ولم نقترضه منه. المرجو الإجابة ولكم جزيل الشكر بارك الله فيكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لم يتضح لنا المراد بقولك: فهل تدخل هذه الفواتير في حساب الشركة؟ ولعلك تقصدين بها هل ترجعون بما دفعتم لإصلاح السيارة على الشركة؟ فإذا كان هذا هو مقصودكم فالإصلاح إما أن يكون ناجما عن عطب تسببتم فيه حال تعدّ منكم على السيارة في استخدامها خارج ما لم يؤذن لكم فيه، أو وقع منكم تفريط، ففي هذين الحالين الضمان منكم فلا ترجعون على الشركة بما دفعتم، وإن كنتم استخدمتموها فيما أذن لكم فيه، ولم يقع منكم تفريط فالضمان من الشركة، ولكم الرجوع عليها بما دفعتم.

قال في كشاف القناع: ويضمن المستعير ما تلف منها بتفريطه أو تعديه.

وما أعطاكم أخوكم - إن كان على سبيل الهبة - فهو لكم إذا قبضتموه إلا إذا كان قد شرط بذله في إصلاح السيارة أو أعطاه لكم على وجه أنكم أنتم الذين تتحملون إصلاحها وليست الشركة فتبين أن إصلاحها على الشركة.

وللمزيد راجع الفتوى رقم: 109419.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت