فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61893 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل يجوز لرئيس مجلس إدارة شركة مساهمة عامة انتداب أحد موظفيه العاملين في مكتبه بالشركة للعمل في مكتب خاص آخر منفصل عن الشركة مع بقاء تبعية الموظف إداريًا للشركة وكذلك راتبه الشهري؟ مع العلم بأن إدارة الشركة لا تمانع هذا القرار أيضًا بل هي التي أصدرت هذا القرار الإداري، حيث إن العقد الموقع مع الموظف يتيح للشركة نقل الموظف لأي مكان تراه مناسبًا داخل أو خارج الشركة، حيث إنني كنت أعمل في مكتب رئيس مجلس الإدارة ولكن هو يداوم خارج الشركة في مكتبه الخاص وكنت أداوم معه بتكليف من إدارة الشركة، والآن أصبح ابنه هو رئيس المجلس وبقيت أعمل في مكتب الوالد الذي لم يعد له منصب قانوني في الشركة، مع العلم بأن الوالد وابنه وعائلته من أكبر المساهمين في الشركة.

هل أكون بتنفيذي لأوامر الشركة بدوامي خارج الشركة بينما أتقاضى راتبي من الشركة مخالفًا للشرع؟ أم الشركة وإدارتها تتحمل المسؤولية؟]ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

الحكم بالجواز أو عدمه ينبني على حسب صلاحيات رئيس مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسي المتبع في الشركة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان رئيس مجلس إدارة الشركة مخولا بذلك حسب النظام الأساسي المقر من قبل المساهمين في الشركة فلا حرج عليك في القيام بما تكلف به من أي عمل مباح ولو خارج الشركة وأخذ راتب مقابله من الشركة.

وأما إذا لم يكن رئيس مجلس الإدارة مخولا حسب النظام المتبع في الشركة فلا يجوز لك أخذ راتب من الشركة على ذلك العمل الذي لا علاقة له بها، ولا يعفيك من الإثم كون إدراة الشركة تدفع لك ذلك الراتب ما دام الأمر يخالف النظام الأساسي المقر من قبل المساهمين ولم تكن الإدارة مخولة بذلك من قبلهم.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 35288.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت