فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60201 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[عندي حساب في إحدى البنوك التجارية وقد قام البنك بإعطائي جائزة مالية دون اشتراط مني بذلك.

ما حكم هذا المبلغ؟ وفي حالة حرمته فما السبيل في صرفه؟ ولكم الأجر.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا البنك ربويًا لا يتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاته، فلا يجوز لك أن تفتح فيه حسابًا أصلًا، سواء كان حساب توفير، أو حسابًا جاريًا، لما في ذلك من المشاركة في الربا والعون عليه، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال:"هم سواء"أخرجه مسلم في صحيحه.

وقال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2] .

وعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحًا، وتغلق هذا الحساب، والجائزة التي أعطاك البنك لا يجوز لك تملكها، لأنها جاءتك من طريق غير طيبة، ولا تتركها للبنك لئلا ينتفع بها، وتكون عونًا له على الباطل الذي يمارسه، وعليك أن تصرفها في أعمال البر، ومصالح المسلمين العامة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 جمادي الأولى 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت